مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
373
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وأمّا اعتبار القطع وعدم الاكتفاء بالظن بعدم البقاء فلعدم العبرة به ، ومقتضى إطلاق الأخبار الواردة في الاستبراء أنّ وجود الظنّ كعدمه ( « 1 » ) . د - اختصاص الاستبراء بالرجل : صرّح بعض الفقهاء باختصاص استحباب الاستبراء بالرجل دون المرأة ( « 2 » ) ، وهو ظاهر البعض الآخر ممّن قيّد استحبابه به ( « 3 » ) ، أو أطلق من هذه الجهة ، إلّا أنّه بيّن الكيفيّة المختصّة بالرجل ، والتي هي مسح ما بين المقعدة والأنثيين ثمّ مسح الذكر ونتره ، ولم يتعرّض إلى كيفيّته بالنسبة للمرأة ( « 4 » ) . من هنا نسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر ( « 5 » ) . ومعنى عدم استحبابه لها عدم ترتّب
--> ( 1 ) مستمسك العروة 2 : 228 - 229 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 436 - 437 . ( 2 ) جواهر الكلام 2 : 58 . مستند الشيعة 1 : 390 . العروة الوثقى 1 : 339 . مصباح الفقيه 2 : 104 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 31 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 24 . ( 3 ) القواعد 1 : 180 . التحرير 1 : 63 . البيان : 42 . الرياض 1 : 209 . ( 4 ) المقنعة : 40 . النهاية : 10 ، 11 . المبسوط 1 : 17 . الشرائع 1 : 28 . التذكرة 1 : 131 . الدروس 1 : 89 . الروضة 1 : 86 . ( 5 ) الحدائق 2 : 58 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 476 .